السيد كاظم الحائري

123

فقه العقود

هذا على ما ورد في الجواهر الطبعة الحديثة « 1 » أمّا على ما ورد في الوسائل الطبعة الحديثة « 2 » وكذلك في التهذيب الطبعة الحديثة « 3 » فالمتن هكذا . . . وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك . وعندئذ يكون متروكا قطعا كما هو الحال بالنسبة لتحديده ثمان سنين لبلوغ الغلام ، وامّا سنده ففيه العبدي على ما ورد في الوسائل الطبعة الحديثة ، وكذلك التهذيب الطبعة الحديثة . ولكن الظاهر انّ الصحيح هو العبيدي كما نقله السيّد الخوئي « 4 » عن بعض نسخ التهذيب وهو محمّد بن عيسى بن عبيد فبناء على موثوقيته يكون السند تامّا . 3 - مرسلة الفقيه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامّة لها وعليها « 5 » . ولعلّ نقل الصدوق رحمه اللّه لهذا الحديث عن الصادق عليه السّلام إشارة إلى ما يأتي من حديث يزيد الكناسي . 4 - رواية يزيد الكناسي في نقلها الآخر غير النقل الذي مضى وهو ما نقله الكليني والشيخ معا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت وأقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها . . . « 6 » .

--> ( 1 ) الجواهر 26 : 37 . ( 2 ) الوسائل 13 : 322 ، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث 4 . ( 3 ) التهذيب 9 : 183 ، الحديث 736 . ( 4 ) في تفصيل طبقات الرواة الملحق بمعجم الرجال 4 : 511 ، حسب الطبعة الثالثة . ( 5 ) الوسائل 13 : 433 ، الباب 45 من أبواب الوصايا ، الحديث 4 . ( 6 ) الوسائل 18 : 314 ، الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود و 1 : 31 ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 3 .